محد يلوم الشعب اذا ينسى فتسارع الاحداث و المصايب باليوم اكثر من ثلاث مرات اصبح شيئ اعتيادي ويمكن التعايش معه اما حاليا اي عشر اي عشرين تصدقون نسيت
عبيد الوسمي هو حديث الساعة و الحكم الذي صدر جعل الناس تتحدث بدراية و بدون دراية مما يجعلهم تحت طائلة القانون من ازدراء القضاء او او او و لستة التهم قد تتعدى الخمس او الاربع
لكن ساتجرئ و اتسأل دون غمز و لمز و ان كنت قادراً على ذلك حالي كحال الاخرين من العامة لا بل القانونين كذلك
ساتسائل متعجباً ممن ذكروا شيئ بوسائل الاعلام الرسمية و بالمحكمة شيئ أخر
حسب ما جاء بمنطوق الحكم لبراءة القوات الخاصة
لقد خرج علينا قيادي وزارة الداخلية بمؤتمرين
الاول وهو كامل وعلى تلفزيون الدولة الرسمي ومدته ما تقارب الساعة
و المؤتمر الثاني و هو على تلفزيون الدولة ايضا وهو مؤتمر صحفي موجهه لوسائل الاعلام الكويتية
كان مليئ بمزاعم واهية من خلال الرصيف وتدافع الناس و عدم دخول المنزل وعدم الاعتداء عالنائب عبيد الوسمي وهو ما يدحض تلك المزاعم بالصوت و الصورة
و هذا لقاء على قناة الراي للنائب الحربش يتحدث و يدحض بعض ما جاء بمؤتمرين وزارة الداخلية
و هذا محمد السندان
من هنا يا سادة الناس يتسألون و كثير منهم من يجهل انه يشكك او يزدري هو يتكلم و لكن لماذا تكلم على ما شاهدوه و سمعوه عبر الوسائل الرسمية
نجل قضائنا و نحترمه و لكننا بشر و الشعب هم اخوانكم و ابنائكم و جيرانكم واصدقائكم و بناءا على ماذكر اعلاه من تسجيلات منتشره باليوتيوب تكونت صورة ادت الى هذه التساؤلات يسالونها بصدق النوايا و لا التشكيك لأنه من غير المعقول ان يجعل الانسان خصمه القاضي
سؤالي هو خرجت علينا وزارة الداخلية و زعمت ما زعمت مما تم دحضها و مما يعني انها خدعة الراي العام الذي ليس ملام ان يكون ملم بالقانون فالانسان تلقائي و بسيط بتعامله مع الحدث
لم ندخل البيت دخلوه
لم نضرب و ضربوا
لا توجد اصابات وجدت اصابات
لم نسحل و نسحب سحلوا و سحبو و ضربوا
هذا ما شهدناه كشعب و رئيناه و سمعناه
هذا ما شهدناه كشعب و رئيناه و سمعناه
هذا ما شهدناه كشعب و رئيناه و سمعناه
و تم ضرب مصداقية وزارة الداخلية بمؤتمراتها التي اقامتها
هنا يا ملوك الاعلام يا من يهيج و يقول التشكيك بالقضاء لم يشكك الشعب بالقضاء بل انتم ما نقلتم له الحدث و كونتم له قناعة و رأي من خلال احداث و تقارير و تصوير ان كان هناك من يشكك فهو انتم من ساعد على وجود هذه الصورة لدى المواطن البسيط الذين تلعبوا لعبتكم عليه بافتتاحية صحفكم اليوم لا للتشكيك
جاتكم شكه ببطنكم تريدون ان تصورا قناعة للسلطة و للقضاء ان الشعب يشكك و العكس هو ان الشعب يتسأل فقد نقلتم له و قلتم له و اوحيتم و طبلتم و زمجرتم
الا تجرؤن ان تكونوا صريحين و ان تقولوا ان الشعب يتسأل عن ما عاصره من احداث
الاتجرؤن ان تكونوا صريحين و ان تقولوا ان و توضحوا ام تمارسون هواية ثقافة المانشيت
و هنا الراي القانوني للدكتور ثقل العجمي انقله لكم كما ورد بحسابة بالتويتر
جاء تنظيم هذه المسألة في مادتين (٣٧ و٣٨) من قانون الجزاء، حيث نظمت المادة ٣٧ الأوامر المشروعة فقط كسبب من أسباب الاباحة فقالت "لا جريمة
٢ اذا وقع الفعل من موظف عام، استعمالا لسلطة يقررها القانون له أو تنفيذا لأمر يوجب عليه القانون طاعته، بشرط ان يلتزم في حدود السلطة والامر"
٣
وحتى تنطبق هذه الحالة يجب توافر الشروط التالية:
- ان يكون الأمر صادرا من رئيس مختص له الحق والسلطة في اصدار هذا الأمر
- ان يكون المرؤوس
٤ خاضعا للسلطة الرئاسية للرئيس مصدر الأمر - عدم تجاوز الرئيس لحدود السلطة القانونية المقررة له - عدم تجاوز المرؤوس لحدود الأمر الصادر اليه
٥ أما المادة ٣٨ فنظمت مسألة الأوامر غير المشروعة كمانع من موانع المسؤولية، فجاء فيها "لا يسأل الموظف اذا ارتكب فعلا استعمالا لسلطة يعتقد ان
٦ القانون يقرها له أو تنفيذا لأمر يعتقد ان القانون يوجب عليه طاعته، ويجب على الموظف ان يثبت ان اعتقاده بني على اسباب معقولة، وانه قد قام
٧ بالتثبت والتحري اللازمين للتحقق من مشروعية الفعل" ويشترط لاعمال هذا النص توافر الشروط التالية: - حسن نية المرؤوس في اعتقاده بصحة الأمر
٨ الصادر اليه وان ما قام به هو عمل من صميم اختصاصه - اعتقاده بمشروعية الفعل الذي ارتكبه - سبق التثبت والتحري بكل الوسائل الممكنة في التحقق
٩ حول مشروعية فعله. هذا هو التنظيم القانوني الجنائي الداخلي لمسألة أوامر الرؤساء والقادة، وغدا سوف نحاول ان نغطي الجانب الدولي في الموضوع.
٤ خاضعا للسلطة الرئاسية للرئيس مصدر الأمر - عدم تجاوز الرئيس لحدود السلطة القانونية المقررة له - عدم تجاوز المرؤوس لحدود الأمر الصادر اليه
٥ أما المادة ٣٨ فنظمت مسألة الأوامر غير المشروعة كمانع من موانع المسؤولية، فجاء فيها "لا يسأل الموظف اذا ارتكب فعلا استعمالا لسلطة يعتقد ان
٦ القانون يقرها له أو تنفيذا لأمر يعتقد ان القانون يوجب عليه طاعته، ويجب على الموظف ان يثبت ان اعتقاده بني على اسباب معقولة، وانه قد قام
٧ بالتثبت والتحري اللازمين للتحقق من مشروعية الفعل" ويشترط لاعمال هذا النص توافر الشروط التالية: - حسن نية المرؤوس في اعتقاده بصحة الأمر
٨ الصادر اليه وان ما قام به هو عمل من صميم اختصاصه - اعتقاده بمشروعية الفعل الذي ارتكبه - سبق التثبت والتحري بكل الوسائل الممكنة في التحقق
٩ حول مشروعية فعله. هذا هو التنظيم القانوني الجنائي الداخلي لمسألة أوامر الرؤساء والقادة، وغدا سوف نحاول ان نغطي الجانب الدولي في الموضوع.
ملاحظة اعتذر للقارئ على بعض ماورد من تعليقات في فيديوهات اليوتيوب و هي خارجه عن ارادتي لأن المادة لا تخصني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق